اشترك عبر البريـد

الجمعة، 31 يناير 2014

نظام المحاماة






















الباب الأول








تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها






المادة الأولى:









يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً

ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

1-1 -الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ،






ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية .

-2-1للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.

-3-1للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة(140) من نظام الإجراءات الجزائية.









المادة الثانية:









تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

-1-2يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد .

-2-2 على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.

-3-2 يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.

-4-2 يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.

أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.

-5-2يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.

ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.

-6-2 لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.

7-2 يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:

أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول .

ب - إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.

جـ - إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام.

د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.

هـ - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.

و - أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.

ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.

ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.

-8-2 في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم (2/7) يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في الأحوال التالية:

أ - إذا مضى تسعون يوماً على صدور الترخيص الأول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه لاستلامه.

ب - إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً.

جـ – إذا اتخذ له مقراً،أو قام بتغييره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً.

د - إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.

هـ – إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة (35) من النظام.

و – إذا أخل بشرط الإقامة، بأن أقام خارج المملكة مدة تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص.

وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق المادة (35) من النظام ولائحتها.

-2-9 مع مرعاة ما ورد في الفقرة (أولا) من المادة (29) والمادة (35) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية:

أ – إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقا.

ب – الوفاة.

ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.

د– إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند رقم (2/7) فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات.

هـ – إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.

و - إذا حجر عليه.

ز – إذا اختل شرط الجنسية.

ح – إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ القيد.

-10-2 يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول ، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية

حسب المادة (35) من النظام.

-11-2 للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين.

-12-2 يتم إبلاغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل.

-13-2 للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول، أو الصادر بنقله إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب .

-14-2 للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (2/8) أن يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين، أما المحامي المذكور

في الفقرة (هـ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند (ثانيا) من المادة (29) من النظام.

ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أو انتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول.

-15-2 لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة

الاستشارات ، و لا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إلا إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات (ب – ج- د) من المادة (18) من النظام.

-16-2 لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحالتين المذكورة في (جـ-ز) من البند رقم (2/9) طلب إعادة قيد اسمه في الجدول. أما من ذكر في الحالات (أ- د- هـ- و-ح) من البند المذكور فله ذلك وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة.

-17-2إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللائحة، واستمر على ذلك، فلا يعتبر في حكم التوقف ما يلي:

أ - إذا لم يحصل على عمل يرتضيه، أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم استشارة.

ب – إذا عمل للدولة، أو لغيرها في مجال البحوث أو الاستشارات أو التحكيم،أو التحقيق ، أو الإدعاء العام ، أو تصفية الشركات ، أو التركات، أو تحرير العقود ، أو إعداد الدراسات واللوائح النظامية، ونحو ذلك بشرط ألا يكون ذلك بطريق التوظف في الدولة.









المادة الثالثة:









يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:

أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

و- أن يكون مقيماً في المملكة.

ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ، و) من هذه المادة.

-1-3 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي:

أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص.

ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول.

جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول.

-2-3 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين:

أ - الشريعة.

ب – القضاء .

ولا اعتبار بأي تخصص آخر.

-3-3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي.

ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:-

أ - الشهادة في الفقه.

ب - الشهادة في أصول الفقه.

جـ - الشهادة في قسم القضاء.

د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة)

ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ،ب،جـ،د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

3-4-تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.

-5-3 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية:

أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها

ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية.

جـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة.

د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها .

هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية

و - الترافع عن الغير أمام الجهات.

ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة.

ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل .

ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط).

ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة.

الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول .

3-6- يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات .

3-7- يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (جـ) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة (38) .

-8-3 لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية.

-9-3 الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة .

-10-3 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية:

أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل.

ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة.

جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل.

د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه.

هـ - ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة.

و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة.

ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين.

-11-3 على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل .

-12-3 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة .

-13-3 يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي.

-14-3 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة.

-15-3 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها.

-16-3 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة.

-17-3 يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة .

-18-3 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد.

-19-3 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد.

-20-3 يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد.






المادة الرابعة:









يستثنى من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

-1-4 يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها .

-2-4 يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع.

-3-4 لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي:

أ – الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر.

ب – الانقطاع عن العمل.

جـ - النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي.

د - مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.










المادة الخامسة:









يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من:

1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً).

2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة

لرئيس محكمة "ا" يعينه رئيس ديوان المظالم (عضواً).

3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة

مدة لا تقل عن خمس سنوات، يعينه وزير العدل. (عضواً).

وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

-1-5 يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد بحضوره لدى الإدارة، وتوقيعه لديها، ويتم قيده في يوم تقديمه في دفتر وارد لجنة القيد والقبول إذا كان مكتملا.

-2-5 على طالب القيد في الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:

أ - صورة من بطاقة الأحوال، مع إبراز الأصل.

ب – صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.

جـ - مستندات الخبرة.

د – صورة من قرار الإعفاء من الخدمة.

هـ - الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل، أو وزارة التجارة، قبل نفاذ النظام.

-3-5 عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أي معلومات إضافية، أو إيضاحات ترفق بطلب القيد.

-4-5 يشترط في المحامي المعين في عضوية لجنة قيد وقبول المحامين أن يكون ممارسا.









المادة السادسة:









تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك، ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

-1-6 تنعقد لجنة قيد وقبول المحامين للنظر في الطلبات المقدمة مرة على الأقل في كل شهر وتتخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض وأسبابه.

-2-6 يكون انعقادها في مقر الوزارة، وبدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير.

-3-6 لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

-4-6 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي بقرار من الوزير.

-5-6 يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية، وغير ذلك مما يسند إليه.

-6-6 يكون النظر في الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها في دفتر الوارد الخاص باللجنة، وخلال المدة المحددة نظاما، ولا تحسب منها إجازتا العيدين.

-7-6 تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره .

-8-6 يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد.

-9-6 تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة

-10-6 من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه، أو بسبب آخر مانع من القيد في الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماً، أو زوال المانع.









المادة السابعة:









يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام، ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص، وألف ريال عند التجديد.

-1-7 الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد ،ورقم هذا الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدول، ويكون هذا الرقم ثابتا في كل ترخيص يصدر سواء تجديدًا، أو بدلاً، وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد.

-2-7 يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد.

-3-7 عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد.

-4-7 يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة.

-5-7 تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية،ويسلم الأصل لطالب القيد والاحتفاظ بصورة منه بملفه.

-6-7 لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص، أو تجديده، إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول،أو لطالب التجديد بقبول طلبه.

-7-7 يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال.

-8-7 تصدر البطاقة ابتداء، أو تجديداً، أو بدلاً تبعا للترخيص، حتى ولو كانت هي المفقودة، أو التالفة وحدها، وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير على بياناتها.

-9-7 رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه، ويجب على المحامي أن ينص على الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة.

-10-7 يعامل المحامي طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة بما في ذلك التوقيع على الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام، عدا قدر الرسم.

-11-7 يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

-12-7 على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل طلبه حتى إرفاقهما .

-13-7 إذا تقدم المحامي طالباً التجديد ، وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو تلف أحدهما ، فلا بد من الإعلان عن ذلك ، ومضي شهر ، ودفع الرسم المقرر عن التجديد ، ولا يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف ، بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام .

-14-7 يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك، ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف.

-15-7 يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد.

-16-7 يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه.

-17-7 للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهما، على أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (7/22).

-18-7 يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات التالية:

أ - عند تجديد الترخيص.

ب – عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة.

جـ - إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها في البند رقم (2/8)

د – إذا طلبت لجنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده.

هـ - إذا تم شطب اسمه من الجدول.

-19-7 للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (7/18) في حال عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك، وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه.

-20-7 يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهما، أو بشطب الاسم من الجدول، كما يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين، بشرط عدم انتهاء مدتهما.

-21-7 يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من أجله بعد إعادة قيد اسمه في الجدول، إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول.

-22-7 على المحامي عند فقد البطاقة، أو الترخيص، أو تلف أحدهما كلياً أو جزئياً إبلاغ الإدارة، خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام.

-23-7 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لا يتم إصدار بدل مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف، وبعد اطلاع الإدارة على الإعلان، وانتهاء مدته، والإشارة إلى ذلك في سجله،ولا يقبل الإعلان في الصحيفة عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة،مختوم بالختم الرسمي.

-24-7 للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (7/23) طلب صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها .

-25-7 يكتفى بإعلان واحد في حال فقد كل من الترخيص والبطاقة، أو تلفهما معاً.

-26-7 التالف الذي يمكن تمييزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لجنة القيد والقبول الحاجة لذلك.

-27-7 إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً مما يمكن تمييزه،ولم تر لجنة القيد والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل، على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل، وأن لا يتخذ نسخة منها.

-28-7 يتعين الإعلان عن بدل المفقود، أو التالف المذكور في البند (7/23) حتى ولو انتهت مدته، والإعلان عن التالف المشار إليه في البند رقم(7/26) إذا رأت لجنة القيد والقبول ذلك.

-29-7 يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس نموذج الترخيص وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل .

-30-7 على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها في حال استلامه.









المادة الثامنة:









تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

-1-8 يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة، وقيد المقر في الجدول.

8-2- تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام قيدهم في الجدول، ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي، مع إبعاد من تم شطب اسمه من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين.

8-3- تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول، أو نقلها إلى جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء المحامين من البيان.









المادة التاسعة:









على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

9-1- يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد.

9-2- على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا تقل عن شهر، ما لم يكن توقفه لعذر طارئ، تقبله لجنة القيد والقبول.









المادة العاشرة:









يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

10-1- يتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. و تتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول.

10-2- على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين.

10-3- لا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم ،أو أن يكون أحدهم موظفا لدى الآخر .

10-4- لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة .









الباب الثاني

واجبات المحامين وحقوقهم









المادة الحادية عشرة:









على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

11-1- على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها، إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.

11-2 على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه، وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك إليه صراحة في صك الوكالة،وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة المختصة.

11-3- لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ممن تم توكيلهم في صك توكيل واحد: توكيل الغير عن الموكل، إلا إذا جعل له في صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير.

11-4- على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً ، أو إيذاءً لخصمه أو غيره في مجلس الترافع .

11-5- على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية، أو الإخلال بسير العدالة.

11-6- تسري أحكام المواد ( 25.23.17.16.15.14)من النظام على الشريك في الشركة المهنية للمحاماة .

11-7- تسري أحكام المواد (17.15.14) على المتدرب لدى المحامي، إذا انتهت فترة التدريب ، وزاول المهنة ، في مكتب مستقل له .









المادة الثانية عشرة:









لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

12-1 على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.

12-2 يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند (12/1) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.









المادة الثالثة عشرة:









مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

13-1- على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات، وأن تشتمل على اسمه، واسم المقر الرئيس، والفرعي، ورقم وتاريخ الترخيص، وأرقام الهاتف، وصندوق البريد، والرمز البريدي. وليس له أن يقدم للجهات أي كتابة على أوراق لا تشتمل على ذلك، أو على أوراق لا تخصه.

13-2- على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجري، والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إليه.

13-3- على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكراته الكتابية الكلمات التي تحتمل التأويل، أو تحتمل أكثر من معنى.

13-4- عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة .

13-5- على المحامي ألا يعلن في الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراء، أو المساهمة في المدعى به، إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية، على أن يتم النص على الإذن في الإعلان.

13-6- ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية.









المادة الرابعة عشرة:









1 - لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

2 - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

14-1- يقصد بالجهة: الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، والأشخاص ذوو الشخصية المعنوية.

14-2- يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها .

14-3- يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها ، حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.

14-4- منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى، أو إعطاء أي استشارة ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين.

14-5- يشمل العقد الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة .

14-6- لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركات، والعلامات التجارية، وصياغة العقود، ونحو ذلك.

14-7- لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه .

14-8- يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) من المادة الثامنة عشرة من النظام .









المادة الخامسة عشرة:









لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

15-1- يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا حد لانتهاء المنع.

15-2- يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم .

15-3- على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

16-1- يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم ، أو في ديوان المظالم بالمملكة.

16-2- يسرى ما ذكر في المادة على:

أ - الملازم القضائي.

ب – من انتهت خدمته في القضاء، وترافع عن الغير، بصفته ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، لا بصفته محاميا ممارسا.

ج- أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام .

16-3- يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضي، أو شارك في نظرها، أو أبدى فيها رأيا، أو أحيلت إلى مكتبه، أو مكتب آخر كلّف بنظر قضاياه.

16-4- يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي:

أ - الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة

ب – كل دعوى ذات علاقة بها.

16-5- يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين رقم (16/3) ورقم (16/4).









المادة السابعة عشرة:-









لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

17-1- يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر،

ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.

17-2- يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة.









المادة الثامنة عشرة:









للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.

د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

18-1- يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز، أو رئيس فرع الجهاز، أو من يفوضه من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها، على أن يكون الموظف سعودي الجنسية.

18-2- لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حاليا، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية.

18-3- يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.

18-4- لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد ذكرهم في الفقرات (ب،جـ،د) من نفس المادة.

18-5- يحق للمذكورين في الفقرات (ب،جـ،د) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا لشخص واحد أو أكثر.

18-6- يعتبر الشركاء في شركة استحقاق، أو في شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد، وكذا المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة.

18-7- يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، وهو المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

18-8- يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة الثامنة من نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية.

18-9- يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.

18-10- لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية أنفسهم بالمحامين، أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير، أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك، أو الإعلان عن أنفسهم بأي وسيلة من وسائل الإعلانات،أو إعداد مذكرات الدعوى، أو الإجابة عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيها، أو تقديم الاستشارات.

18-11- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (3/10) يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، ولأكثر من ثلاثة أشخاص، بصفته وكيلا عن المحامي.

18-12- يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة .









المادة التاسعة عشرة:









على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

19-1- يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:-

أ - تقديم طلب من المحامي بذلك.

ب – أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.

جـ - أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.

د - عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.

هـ - التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.

19-2- يكون حضور المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية، ويكون حضوره إذا كان المحقق معه امرأة بحضور وليها ، أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

19-3- يكون رفض طلبات المحامي بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية، ومتضمن لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته، أو بعضها، التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة النظر في طلبه، ويكون قراره كتابيا ونهائيا.

ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية.









المادة العشرون:









يجب على المحامي او الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.

20-1- على المحامي أو الوكيل إيداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته للجهات في المرة الأولى، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية .

20-2- يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية؛ ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.

20-3- على وكيل المحامي، أو وكيل الوكيل، عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل الأول لمطابقة صورته ، أو صورة مصدقة منه.

20-4- يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية .

20-5- تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصل، إذا كان صادرا داخل المملكة،أو ممن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها.

20-6- لا يستند على صورة التوكيل العام المصدق ممن ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت فيها، وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية.

20-7- على المحامي، أو الوكيل، إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية، ووزارة العدل، أو أحد فروعهما، ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية.









المادة الحادية والعشرون:









على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

21-1- يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

أ - أن يقع على شارع عام.

ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا.

21-2- للمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة غير مدينة المقر الرئيس، على أن لا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة .

21-3- يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون، وشكل، وحجم موحد وفق نموذج تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) .

21-4- على المحامي إذا غير مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.

21-5- يتم إغلاق الفرع تبعا لإغلاق المقر الرئيس، سواء كان الإغلاق من قبل المحامي نفسه، أو بقرار تأديبي من لجنة التأديب، أو بقرار من لجنة القيد والقبول.

21-6- على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيير الطارئ عليه، وفق النموذج المعتمد.









المادة الثانية والعشرون:









على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.

22-1- يقصد بانقضاء التوكيل الوارد في هذه المادة إنهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، ولا يسمى انتهاء تاريخ التوكيل -إن كان مؤقتاً- انقضاءً للتوكيل.

22-2- على المحامي إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد التوكيل حتى ولو لم يحصل على أتعابه كلها، أو بعضها.

22-3- إذا طلب الموكل إعادة المستندات، والأوراق الأصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج صور جميع المحررات،حتى ولو بقي أتعاب مؤجلة.

22-4- لا يلزم المحامي إعادة سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، وصور المحررات، إذا تم إيداعها في ملف القضية.

22-5- يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي، أو مشافهة، بين الموكل ومحاميه فيعمل به.









المادة الثالثة والعشرون:









لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

23-1- يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:-

أ - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.

ب – نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية في الصحف، ونحوها.

23-2- لا يعد من إفشاء السر ما يلي:

أ - الشهادة على موكله، أو مستشيره.

ب – الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.

جـ - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية، كان قد ذكرها له موكله، أو مستشيره.

د - إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات، ووقائع معينة.

هـ - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله، وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا النزاع.

23-3- يقصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياًّ كان نوعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك .

23-4- يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعا، أو غير مشروع إلى المحكمة المختصة بنظر تلك الدعوى.

23-5- على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.

23-6- على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسودات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.









المادة الرابعة والعشرون:









لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

24-1- يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند رقــم (22/1).

24-2- المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات، والأوراق الأصلية، فلا تشمل الدعوى في أصل سند التوكيل، أو صور المحررات، أو صور مسودات الأوراق.









المادة الخامسة والعشرون:









لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.

25-1- يلحق بالحالة الواردة في هذه المادة ما يلي:-

أ - شراء المحامي تلك الحقوق، أو بعضها ، باسم غيره.

ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة.

25-2- لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى .









المادة السادسة والعشرون:









تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

26-1- على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة .

26-2- يشمل الاتفاق الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة.

26-3- يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها .

26-4- يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:

أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.

ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.

ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه.

د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع .

هـ - الحالة الواردة في المادة (28) من النظام.

و- الحالة الواردة في البند رقم ( 28/1) من هذه اللائحة .

26-5- للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد.









المادة السابعة والعشرون:









للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

27-1- على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا إبلاغ الجهة ناظرة القضية بذلك ، ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة .

27-2- النظر في سبب عزل المحامي يكون من قبل القاضي المختص بنظر قضية الأتعاب .









المادة الثامنة والعشرون:









في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود.

28-1- يسرى ما ذكر في المادة على ما يلي :

أ‌- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه،ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على الاستمرار في القضية.

ب‌- إذا كان في الورثة غير مكلف .

28-2- في حالة وفاة المحامي أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان إقامته فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى .

28-3- يقصد بالقضية الواردة في المواد ( 28،27،26) من النظام : القضية الأصلية التي توكل المحامي فيه عن موكله .

28-4- للمحكمة المختصة بنظر قضية الأتعاب الاستناد في تقديرها على غير ما ذكر في هذه المادة وفي المادة (26) من النظام إذا رأت الأخذ به .

28-5- نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر

قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.








الباب الثالث
تأديب المحامي






المادة التاسعة والعشرون:









أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بـإحدى العـقوبـــات الآتية:

أ – الإنذار.

ب- اللوم.

ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

د – شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

29-1- يقوم القضاء المختص المصدر للحكم بالحد، أو بأي عقوبة كانت بتزويد الإدارة بنسخة من هذا الحكم إذا كان نهائيا.

29-2- تقوم لجنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامي من الجدول؛ وإلغاء ترخيصه، إذا كان الحكم وفق البندين رقم (3/14) ورقم (3/15) .

29-3- يتم النظر في دعوى التعويض، أو الدعاوى الأخرى –الواردة في الفقرة "ثانيا" من هذه المادة- من القضاء المختص.

29-4- لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين، أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد شطبه منه بقرار من لجنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال مزاولته المهنة.

29-5- يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية، أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة للجنة التأديب.

29-6- للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول، وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم.

وتُتَّبع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة على رفض طلبه.

ويسري هذا الإجراء على المحامي المشطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب إذا طلب إعادة قيد اسمه في الجدول بعد مضي المدة الواردة في المادة (36) من النظام.

29-7- تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي :

أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د)من (ثانياً)في هذه المادة.

ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف.









المادة الثلاثون:









يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام.

30-1- ترفع الدعوى من قبل المدعي العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته

30-2- ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب ممن يلي:

أ - الوزير و من يفوضه في ذلك.

ب – رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية.

جـ - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان .

د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام.

هـ - رئيس هيئة التحقيق و الإدعاء العام ونائبه .

30-3- ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية:

أ - أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بها،

على أن يكون هذا المحضر موقعا منها، ومختوما بختمها الرسمي.

ب - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي:

1 – الاسم الكامل للمدعى العام، ودرجته الوظيفية، وجهة عمله.

2 – الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)، واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه، وموقعها.

3 - الجهة التي طلبت رفع الدعوى.

4 – الاتهام، والأدلة المؤيدة له.

5 – طلب المدعي العام، وتوقيعه.

30-4- على لجنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لها، وذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

30-5- تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات الآتية:

أ - صدور حكم نهائي.

ب - وفاة المحامي.

جـ - فقد المحامي الأهلية.

د - شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.









المادة الحادية والثلاثون:









يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وتسمى "لجنة التأديب"، وتكون من قاض واثنين من أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً، وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

31-1- يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن لا تقل درجته عن قاضي ( أ ) ، ويتولى رئاسة اللجنة .

31-2- يشترط في المحامي عضو اللجنة ما يلي:

أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة مدة العضوية.

ب – ألا يكون سبق أن صدر بشأنه قرار تأديبي نهائي من لجنة التأديب.

31-3- يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم ممارسة أحد الأعمال التالية:

أ - القضاء في المحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

ب – تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة.

جـ - التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات.

ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب،جـ) ممن هو على رأس العمل.

ويشترط في عضو الخبرة المذكور أن لا يكون سبق إنهاء خدمته في الدولة لفقد الثقة والاعتبار، أو لأسباب تأديبية حتى ولو كان قد ردَّ إليه اعتباره.

31-4- يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير.

31-5- تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسها، ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة في الوزارة، ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار من الوزير

31-6- لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها.

31-7- يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة، إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير.

31-8- يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها.

31-9- القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها.









المادة الثانية والثلاثون:









يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه،وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها، وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

32-1- يشتمل الخطاب الوارد في هذه المادة على ما يلي:

أ - اسم المحامي كاملا.

ب - نوع المخالفة المدعى بها على المحامي.

ج – أدلة المخالفة باختصار.

د - موعد الجلسة وتاريخه وساعة الحضور، ومكان انعقادها.

32-2- يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي، ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل، وتٌعاد الصورة للجنة التأديب.

ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول.

ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه، أو لشريكه، أو لأحد الموظفين لديه بما فيهم المتدرب.

أما إذا كان موقوفا، أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف، أو السجن، أو من يقوم مقامهما.

32-3- للمحامي توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها.

ويشترط في المحامي الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا في الجدول طيلة الدعوى.

32-4- إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضور، أو عن التوقيع بتسلمه فعلى المُحضر كتابة مَحْضر بذلك، وتوقيعه، وتسليمه للجنة التأديب.

32-5- يكتفي عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه، أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى للجنة وقبل النظر فيها، على أن يتم الإبلاغ بموْعد الجلسة بموجب مَحْضر

كتابي في مقر اللجنة يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته، وأنها صالحة للدفاع عن موكله.

32-6- يُعدُّ المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلَّغ بالموعد، ومضى ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً مقبولا.

ولا فرق بين كون المرتين الواردة في هذه المادة متتاليتين، أو متفرقتين، أو كان المتخلف المحامي نفسه، أو وكيله، أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب، أو بمُحضر، أو بسجل الدعوى.

32-7- للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى.

32-8- إذا حضر المحامي، أو وكيله في الدعوى التأديبية، وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فيعطى مهلة كافية .

32-9- مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة .









المادة الثالثة والثلاثون:









يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسبباً، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.

33-1- يكون عضو لجنة التأديب ممنوعا من الاشتراك في نظر الدعوى التأديبية ولو لم يطلب ذلك المدعي العام أو المحامي أو وكيله في الأحوال الآتية:

أ - إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامي .

ب – إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي.

جـ - إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.

33-2- على عضو لجنة التأديب الممنوع من النظر في الدعوى التأديبية وفقاً للبند رقم ( 3/1) أن يخبر الوزير للإذن له بالتنحي،ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة.

33-3- إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي.

33-4- إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب، وتنظر قضية واحدة، وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في الدعوى المنظورة فتضم إليها.

33-5- إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة، أو شركاء في التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لجنة التأديب.

33-6- تتولى لجنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي والإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

33-7- إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة أخرى للتأكيد عليه بالحضور، أو تفويض مدعٍ عامٍ آخر.

33-8- على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلك، وعليه تقديم إجابته كتابيا، وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط .

33-9- للجنة استخلاف المحكمة في سماع البينة التي تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان انعقادها.

33-10- للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في المقر الرئيس لمزاولة المهنة، وفرعه، أو أحدهما للإطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره ، وإعداد محضر.

33-11- تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه مكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة،والبيانات الكاملة للمدعي العام، والمحامي، أو وكيله، وتشمل اسمه، وسجله المدني، ومكان إقامته، والبيانات الكاملة

للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه، ولقبه، وسنه، ومهنته، وجنسيته، ومحل إقامته،وأقوالهم، وملخص المرافعة، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم وأسبابه، ويتم التوقيع على ذلك ممن ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة، فإن امتنع أحد عن التوقيع أثبتت اللجنة ذلك في المحضر.

33-12- إذا صدر الحكم بالأغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبط، ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا إلى الدعوى، وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد .

33-13- إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أنّ نشر منطوق الحكم على نفقة المحامي.

ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية.

33-14- لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء، بما في ذلك صاحب وجهة النظر.

33-15- تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة، والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه، ويبعد الحشو والمكرر.

33-16- تكون قرارات لجنة التأديب نهائية ، وذلك في إحدى الحالات التالية:-

أ - قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه.

ب – مضي مدة الاعتراض على القرار.

جـ - موافقة الديوان على القرار.

33-17- يتم قيد القرارات الصادرة من لجنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد بحسب تاريخ نفاذها.

33-18- تقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارت لجنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من الجهات المختصة، و نشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدول، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة دون أسبابها في صحيفة أو أكثر.

33-19- للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من لجنة التأديب.









المادة الرابعة والثلاثون:









يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

34-1- يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين:

أ - إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط .

ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ).

فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار.

34-2- إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول.

34-3- تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها.

34-4- تقوم لجنة التأديب بعد الإطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها.

34-5- إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير.

34-6- للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم.









المادة الخامسة والثلاثون:









يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

35-1- يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر في المادة ما يلي:

أ - عدم فتح فرع المكتب .

ب - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول.

ج - حظر ممارسة المهنة

د – إنزال اللوحات.

35-2- إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو

بوساطة محام أو وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية في ذلك وفق المادتين (30) و(32) من النظام.

35-3- لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه، أو مزاولة المهنة بعد مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لجنة القيد والقبول بذلك.









المادة السادسة والثلاثون:









للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

36-1- يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

36-2- يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (33/16).









المادة السابعة والثلاثون:









يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:

أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.

ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

37-1- يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي.

37-2- يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:

أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.

ب - قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (38/2).

جـ - إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (38) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.

د - إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (39) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة.








الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية






المادة الثامنة والثلاثون:









يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم، بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة (الثالثة) من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة، على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام.

38-1- لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

38-2- يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية :

أ – صدور قرار من لجنة قيد وقبول المحامين بقبول أو رفض طلب القيد في الجدول إذ كان قرار الرفض نهائياً .

ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها بطلب القيد في الجدول .

ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة.

ج- إذا انتهت مدة التمديد .

د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها بما في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز .

38-3- يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة القيد والقبول بذلك.









المادة التاسعة والثلاثون:









مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:

1 – أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.

2 – ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

3 – أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

4 – أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.

5 – أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

39-1- يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:

أ - صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.

ب – صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.

جـ - الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم (5/2).

د - ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (4×6).

هـ - عنوان مكتبه.

و - إقرار موقع منه بما يلي:

1 - توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.

2 - الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة.

3 - إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.

4 - ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (40) من النظام.

5 –الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.

39-2- يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.

39-3- يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.

39-4- يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.

39-5- يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد،وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة.

39-6- لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.

39-7- يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.

39-8- للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.

39-9- يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من النظام ولائحتها التنفيذية.

39-10- إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (37) من النظام.

39-11- يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:

أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.

ب –إذا حجر عليه.

ج - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

د - إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.

هـ- الوفاة.









المادة الأربعون:









يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة.

40-1- يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (39) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية.

40-2- تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب.

40-3- لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة.

40-4- يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة.









المادة الحادية والأربعون:









يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية:

1 – أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب، وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا، ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام.

2 – أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3 – أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له، وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

41-1- يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة ألا تقل إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة .

41-2- تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة .

41-3- إذا لم تتوفر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غير السعوديين يخضع المحامي المستعين لأحكام المادة (29) من النظام .

41-4- يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدول، وأن يكون له مكتب لممارسة المهنة.

41-5- يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهما، ويشترط في الممثل إذا كان سعوديا ما يلي:

أ - أن يكون اسمه مقيدا في الجدول.

ب – أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك.

جـ– أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه،لا باسمه الشخصي.

وعلى المحامي إشعار الإدارة بذلك قبل مباشرة الممثل العمل لديه، وتزويدها بصورة من العقد المذكور. وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل الجدول.

41-6- للإدارة متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .









المادة الثانية والأربعون:









يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.









المادة الثالثة والأربعون:





ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.















نظام الإجراءات الجزائية





نظام الإجراءات الجزائية

الباب الأول
أحكــام عامـــة
المادة الأولى :
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المادة الثانية :
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه, إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
ويُحْظَر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، ويُحْظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
المادة الثالثة :
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص, إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للمقتضى الشرعي.
المادة الرابعة :    
1- يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
2- تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.



المادة الخامسة :
       إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
المادة السادسة :
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للمقتضى الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة :
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة ؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها, فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
المادة الثامنة :
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة التاسعة :
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.



المادة العاشرة :
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
المادة الحادية عشرة :
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقاً للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
المادة الثانية عشرة :
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته.
المادة الرابعة عشرة :
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها .



الباب الثاني
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
رفع الدعوى الجزائية
المادة الخامسة عشرة :
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقاً لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمامالمحاكم المختصة.
المادة السادسة عشرة :
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة . وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور .
المادة السابعة عشرة :
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه, أو ممَنْ ينوب عنه, أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة الثامنة عشرة :
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه ؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة, ويقام نائب آخر.
المادة التاسعة عشرة :
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك ؛ لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة العشرون :
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالمقتضى الشرعي.
المادة الحادية والعشرون :
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا وقعت الجريمة عليه شخصياً، أو كان زوجاً لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق .
3- إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية ؛ بوصفه خبيراً، أو محكماً، أو وكيلاً، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث
إجراءات الاستدلال
الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطها
المادة الرابعة والعشرون :
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
المادة الخامسة والعشرون :
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة السادسة والعشرون :
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من :
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام, في مجال اختصاصهم.
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3- الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
المادة السابعة والعشرون :
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.
المادة الثامنة والعشرون :
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.



المادة التاسعة والعشرون :
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
الفصل الثاني
التلبس بالجريمة
المادة الثلاثون :
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب . وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً ، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى , يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المادة الحادية والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي - في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله .



المادة الثانية والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه ، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك . وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور ؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
الفصل الثالث
القبض على المتهم
المادة الثالثة والثلاثون :
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرِّر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً . وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق .
فإذا لم يكن المتهم حاضراً , فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ، وأن يبين ذلك في المحضر .
المادة الرابعة والثلاثون :
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
المادة الخامسة والثلاثون :
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
المادة السادسة والثلاثون:
1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
2- يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
3- يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
المادة السابعة والثلاثون :
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاماً. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة الثامنة والثلاثون :
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم .
المادة التاسعة والثلاثون :
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المادة الأربعون :
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك .
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الحادية والأربعون :
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي
حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.


المادة الثانية والأربعون :
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
المادة الثالثة والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم -  أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
المادة الرابعة والأربعون :
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة ؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.
المادة الخامسة والأربعون :
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه .


المادة السادسة والأربعون :
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك, إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش .
المادة السابعة والأربعون :
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء, وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.
المادة الثامنة والأربعون :
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي :
1- اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته .
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
4- وصف الموجودات التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.


المادة التاسعة والأربعون :
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص .
المادة الخمسون :
1- قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله .
2- تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة, محتوية على إجراءات السلامة والأمان ؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يدون فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها , وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.
المادة الحادية والخمسون :
لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقاً للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلاً. ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة.


المادة الثالثة والخمسون :
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة, وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الرابعة والخمسون :
مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين)و (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة الخامسة والخمسون :
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه, إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق .
الفصل الخامس
ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
المادة السادسة والخمسون :
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون :
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّباً ومحدداً بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمقتضيات التحقيق .
المادة الثامنة والخمسون :
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه.
المادة التاسعة والخمسون :
يُبَلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
المادة الستون :
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
المادة الحادية والستون :
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة ؛ أن يحافظ على سريتها, وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت, تعينت مساءلته .
المادة الثانية والستون :
مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق .


الباب الرابع
إجراءات التحقيق
الفصل الأول
تصرفات المحقق
المادة الثالثة والستون :
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها .
المادة الرابعة والستون :
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى .
المادة الخامسة والستون :
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق . ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام . وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة .
المادة السادسة والستون :
للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق ، عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب - في حدود ندبه - السلطة التي للمحقق في هذا الإجراء. وإذا دعت الحال إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه، فله أن يندب بذلك محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .
المادة السابعة والستون :
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة الثامنة والستون :
تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم - من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تتعين مساءلته.
المادة التاسعة والستون :
1- لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائياً.
2- للمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص، ووكيل كل منهم أو محاميه، أن يحضروا إجراءات التحقيق وفق ما تحدده اللوائح اللازمة لهذا النظام.
المادة السبعون :
ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته , وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.


المادة الحادية والسبعون :
يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي سيباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.
المادة الثانية والسبعون :
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكاناً في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني ؛ إذا لم يكن مقيماً في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المادة الثالثة والسبعون :
للخصوم - أثناء التحقيق - أن يقدموا إلى المحقق الطلبات التي يرون تقديمها ، وعلى المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
المادة الرابعة والسبعون :
إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته في شأن التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم , فعليه أن يبلغهم إياها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة الخامسة والسبعون :
للمحقق حال قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة برجال الأمن إذا استلزم الأمر ذلك.


الفصل الثاني
ندب الخبراء
المادة السادسة والسبعون :
للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه.
المادة السابعة والسبعون :
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية.
المادة الثامنة والسبعون :
للخصوم الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويقدم الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه، ويجب أن يبين فيه أسباب الاعتراض، وعلى المحقق الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره.
الفصل الثالث
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط
الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة التاسعة والسبعون :
ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها، ولا يحول ذلك دون إسعاف المصابين.
المادة الثمانون :
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضراً عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام .
المادة الحادية والثمانون :
للمحقق أن يفتش المتهم ، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام .
المادة الثانية والثمانون :
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث)من هذا النظام.
المادة الثالثة والثمانون :
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة (الخمسين) من هذا النظام.
المادة الرابعة والثمانون :
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية .
المادة الخامسة والثمانون :
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصاً معيناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها, فيستصدر أمراً من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.
 الفصل الرابع
التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون :
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلاًّ للمصادرة .
المادة السابعة والثمانون :
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
المادة الثامنة والثمانون :
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
المادة التاسعة والثمانون :
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق, إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون :
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة ، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها ، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون :
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون :
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المادة الثالثة والتسعون :
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
المادة الرابعة والتسعون :
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته, أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.


الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون :
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم, ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة السادسة والتسعون :
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد, ولقبه, وسنه, ومهنته أو وظيفته, وجنسيته, ومكان إقامته, وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
المادة السابعة والتسعون :
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع, فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .
المادة الثامنة والتسعون :
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.


المادة التاسعة والتسعون :
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها . وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد .
المادة المائة :
إذا كان الشاهد مريضاً، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده .
الفصل السادس
الاستجواب والمواجهة
المادة الأولى بعد المائة :
1- يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.
2- إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة, مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.
المادة الثانية بعد المائة :

يجب أنيكون الاستجواب فيحال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله،
ولا يجوزتحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهةالتحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق .



الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
المادة الثالثة بعد المائة :
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك .
المادة الرابعة بعد المائة :
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي . ويشمل أمر القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعاً. ويشمل أمر التوقيف
- بالإضافة إلى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها .
المادة الخامسة بعد المائة :
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه .
المادة السادسة بعد المائة :
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة .
المادة السابعة بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسمياً - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس ؛ جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم .
المادة الثامنة بعد المائة :
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكاناً يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمراً بتوقيفه .
المادة التاسعة بعد المائة :
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً ، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً، أو تأمر بإخلاء سبيله .
المادة العاشرة بعد المائة :
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التي سَيُنْقَلُ إليها .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يلزم.
الفصل الثامن
أمر التوقيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه ؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه .
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب
- قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام،أو
مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة
لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على
مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول ؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.
وللموقوف احتياطياً التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف ؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.


المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه ، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي .
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
الفصل التاسع
الإفراج المؤقت
المادة العشرون بعد المائة :
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجباً، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكاناً يوافق عليه المحقق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً, أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه, من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض على الإفراج عن المتهم.
الفصل العاشر
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.
ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة
(السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته, ويكون التبليغ المذكور آنفاً وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة, وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة, ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم, فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية :
1- تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته.
2- تعيين مدعي الحق الخاص - إن وجد - ببيان الاسم والصفة والعنوان ورقم الهوية .
3- بيان الجريمة المنسوبة إلى المتهم ، بتحديد الأركان المكونة لها، وما يرتبط بها من ظروف مشددة أو مخففة .
4- ذكر النصوص الشرعية أو النظامية التي تنطبق عليها ، وتحديد نوع العقوبة حدًّا كان أو تعزيراً .
5- بيان الأدلة على وقوع الجريمة، ونسبتها إلى المتهم .
6- بيان أسماء الشهود إن وجدوا .
7- اسم عضو هيئة التحقيق والادعاء العام وتوقيعه.
وتبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام الخصوم بالأمر الصادر بإحالة الدعوى إلى المحكمة خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره .
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصاً .
الباب الخامس
المحاكم
الفصل الأول
الاختصاصات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
مع عدمالإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى ، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضاياالجزائية .
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك .
المادة الثلاثون بعد المائة :
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه .
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها ، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى, وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
الفصل الثاني
تنازع الاختصاص
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين ، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها ، وكان الاختصاص منحصراً فيهما ؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا .


الباب السادس
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
إبلاغ الخصوم
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها ، ويُسْتَغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة .
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى, ويجوز إحضار المتهم - المقبوض عليه متلبساً بالجريمة - إلى المحكمة فوراً وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية .
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك .


المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.
الفصل الثاني
حضور الخصوم
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقاً لما تبينه اللائحة.
أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها.
المادة الأربعون بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل ؛ فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمراً بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم .
الفصل الثالث
حفظ النظام في الجلسات
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائياً، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر .
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها ، أو أحد موظفيها ، وتحكم عليه وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة)
و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفقاً للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله،
إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة .
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفقاً للقواعد العامة .


الفصل الرابع
تنحي القضاة وردهم عن الحكم
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب, تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.
الفصل الخامس
الادعاء بالحق الخاص
المادة السابعة والأربعون بعد المائة :
لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي, وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياً يطالب بحقه الخاص.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلاً، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه ولياًّ.
المادة الخمسون بعد المائة :
يعين المدعي بالحق الخاص مكاناً في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة, فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى .
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة ، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة ، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة ، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
الفصل السادس
إجراءات الجلسة ونظامها
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضرورياً لإظهار الحقيقة.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة . ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام ، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى ، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة ، ومنطوق الحكم ومستنده . ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة . فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر .
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام،وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت
- ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقاً للنظام.
المادة الستون بعد المائة :
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائة :
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه, فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى, فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعياً .
المادة الثانية والستون بعد المائة :
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه ، أو امتنع عن الإجابة , فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلاً في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من المحكمة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة :

لكل منالخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منهالمماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة :
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة إلى سماع أقواله، أو ترى حاجة إلى إعادة سؤاله. ولها كذلك أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة .
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين.
المادة السادسة والستون بعد المائة :
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة, فيعزر على جريمة شهادة الزور.
المادة السابعة والستون بعد المائة :
إذا كان الشاهد غير بالغ ، أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادته, فلا تعد أقواله شهادة. ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباً بمرض، أو بعاهة جسيمة مما تجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن, فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهادة.
المادة الثامنة والستون بعد المائة :
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة .
المادة التاسعة والستون بعد المائة :
للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة، أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، أو للتحقق من أي أمر من الأمور ؛ أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها أن تكلف أحد قضاتها بذلك .
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة .


المادة السبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة, أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية, فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر . وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب, فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ؛ لِيُضم إلى ملف القضية .
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم ، أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص .


الفصل السابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي حال كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية .
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير .
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في التحقق من التزوير ، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في قضايا التزوير ، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.


الفصل الثامن
الحكم
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
المادة الثمانون بعد المائة :
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
1- يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور.
2- تصدر المحكمة بعد الحكم صكاً مشتملاً على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِدَ إليه من الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم.


المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام, ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكماً بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة .
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فوراً، مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه .
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها ذلك.
وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جرد من عقار بسبب هذه القوة, جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه, دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار .
المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين, فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم .
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده .
الفصل التاسع
أوجه البطلان
المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها, يكون باطلاً.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى, فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى, وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام ، إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه , فعلى المحكمة أن تصححه . وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه , فتحكم ببطلانه .


المادة التسعون بعد المائة :
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه .
المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه , فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى . ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية .
الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول
الاستئناف
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.

3- يكونتدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها, ما لم تقرر نظر الدعوىمرافعة.



المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم . وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً . ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أو مَنْ يقوم مقامهما - والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خلال المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادراً بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق, بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم , مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه, وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2- تقيدإدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك, وتحال فوراً إلىالدائرة التي أصدرت الحكم.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة, ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت . وإذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً, وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً - ومضى خمسة عشر يوماً ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق , استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
الفصل الثاني
النقض
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف, متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة, سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها, إلى المحكمة العليا
- ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.
المادة المائتين:
1-  يحصل الاعتراض بطلب النقض, بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته . ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم , وعنوان كل منهم , وبيان الحكم المعترض عليه , ورقمه , وتاريخه , والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض , وطلبات المعترض , وتوقيعه , وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2-  تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
المادة الأولى بعد المائتين :
باستثناء قضايا القتل, أو الرجم, أو القطع, أو القصاص في النفس أو فيما دونها,
 تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض, المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام ، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض،ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل, فتصدر قراراً مستقلاً بذلك .
المادة الثانية بعد المائتين :
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان (العاشرة) و (الحادية عشرة ) من هذا النظام, إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلاً , فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية . فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا  نقضت الحكم كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة الثالثة بعد المائتين :
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.


الفصل الثالث
إعادة النظر
المادة الرابعة بعد المائتين :
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا .
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما .
3- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي
 - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور .
4- إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم .
5- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة .
المادة الخامسة بعد المائتين :
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب, وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك . وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة
- بحسب الأحوال - أن تعد قراراً بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله, فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض, ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
المادة السادسة بعد المائتين :
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير, وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر .
المادة السابعة بعد المائتين :
كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاً معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك .
المادة الثامنة بعد المائتين :
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر, فلا يجوز تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها .
المادة التاسعة بعد المائتين :
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على طلب إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها، بحسب الأحوال .
الباب الثامن
قوة الأحكام النهائية
المادة العاشرة بعد المائتين :

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية ؛ إما بعدمالاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاماً ، أو بتأييد الحكم من المحكمة العلياأو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.



المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية , فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام.
الباب التاسع
الأحكام الواجبة التنفيذ
المادة الثانية عشرة بعد المائتين :
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية .
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
يُفْرَجُ في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة
لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
1- للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة وتوقيع العقوبة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب حكمها، على أن تحدد مدة التأجيل في منطوق الحكم.
2- للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام, إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة - بناءً على طلب المدعي العام - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة .
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها, وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيداً ، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم فوراً.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
1- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها, بعد صدور أمر من الملك أو مِمَّن ينيبه.
2- يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس
أو فيما دونها, وتحدد لوائح هذا النظام إجراءات عملهم.


الباب العاشر
أحكام ختامية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعيةفيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وفيمالا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
       تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
المادة العشرون بعد المائتين :
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
يحل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ, ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.