تعرّف على حقوقك
أولاً: حقوقك عند القبض عليك:
1. لا يجوز القبض عليك أو تفتيشك أو توقيفك أو سجنك؛ إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً. ولا يكون التوقيف أو السجن إلاَّ في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة.
"م/ 2/37 من نظام الإجراءات الجزائية".
2. يحظر إيذاؤك جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضك للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
"م/2 من نظام الإجراءات الجزائية " .
3. في غير حالات التلبس لا يجوز القبض عليك أو توقيفك إلاَّ بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويجب معاملتك بما يحفظ كرامتك ولا يجوز إيذاؤك جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارك بأسباب إيقافك، ويكون لك الحق في الاتصال بمن ترى إبلاغه. "م/ 35 /36 من نظام الإجراءات الجزائية ".
4. يحق لك أنْ تستعين بوكيلٍ أو محامٍ للدفاع عنك في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ولهما أنْ يحضرا جميع إجراءات التحقيق، وليس للمحقق أنْ يعزلك عن وكيلك أو محاميك الحاضر معك في أثناء التحقيق.
" م/4-65-69- من نظام الإجراءات الجزائية ".
5.لا يجوز القبض عليك إلاَّ إذا كنت متلبساً بالجريمة ووجِدَت أدلة كافية على اتهامك، وعلى رجل الضبط الجنائي أنْ يحرر محضراً بذلك، وأنْ يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. "م/33 من نظام الإجراءات الجزائية ".
6. يجب استجوابك حال القبض عليك، ما لم يتعذّر ذلك. " م/109 من نظام الإجراءات الجزائية ".
7. لا يجوز إبقاؤك موقوفاً أكثر من أربع وعشرين ساعة، إلاَّ بأمر كتابي من المحقق، ويجب على رجل الضبط الجنائي أنْ يسمع أقوالك فوراً. فإنْ لم تأتِ بما يبرئك فترسَل خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق، الذي يجب عليه أنْ يستجوبك خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافك أو إطلاقك. "م/ 34 من نظام الإجراءات الجزائية ".
8. يجب إبلاغك فوراً حال القبض عليك أو إيقافك بأسباب القبض عليه أو توقيفك، ويكون لك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي حق الاتصال بمن تراه لإبلاغه. "م/116 من نظام الإجراءات الجزائية".
9 . من حقوقك إلزام المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بزيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم سجنك أو إيقافك بصفة غير مشروعة، وأنْ يتصلوا بك، ويسمعوا شكواك، ويتسلموا ما تقدمه في هذا الشأن. "م/38 من نظام الإجراءات الجزائية".
10. لك الحق في أنْ تقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف، شكوى كتابية أو شفهية وتطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها، وتزويدك بما يثبت تسلمها. " م/39 من نظام الإجراءات الجزائية".
ثانياً : حقوقك عند التفتيش :
1. لك بوصفك إنساناً – أيّا كانت جنسيتك أو ديانتك – الحق في أن تحيا حياتك الخاصة بعيداً عن تدخل الغير وبمنأى عن العلانية، فلحياتك حرمة تقتضي أنْ يكون لك الحق في إخفاء السرية على مظاهرها لذا كان إجراء التفتيش من أشد الإجراءات التي عُني بها النظام، ونص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة عامة، ولم يجزه إلاَّ بقيود خاصة، فللأشخاص ومساكنهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسورٍ أو محاطٍ بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى. "م/41 من نظام الإجراءات الجزائية".
2. لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلاَّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبّب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. "م/42 من نظام الإجراءات الجزائية". 3. يجوز تفتيشك إذا جاز القبض عليك ويشمل التفتيش جسدك، وملابسك، وأمتعتك، وذلك في حالتي التلبس بالجريمة، أو صدور أمر من السلطة المختصة بالقبض عليك. "م/35-43 من نظام الإجراءات الجزائية".
4. إذا كنتِ أنثى وجب أنْ يكون تفتيشك من قبل أنثى، يندبها رجل الضبط الجنائي وإذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا أنتِ، وجب أنْ يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة. "م/43-53 من نظام الإجراءات الجزائية".
5. لا يجوز التفتيش إلاَّ للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها. "م/46 من نظام الإجراءات الجزائية".
6. لا يجوز للمحقق تفتيش غيرك إلاَّ إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. "م/81 من نظام الإجراءات الجزائية".
7. لك الحق في عدم جواز تفتيش مسكنك إلاَّ بحضورك أو من تنيبه، أو أحد أفراد أسرتك البالغين المقيمين معك، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أنْ يكون التفتيش بحضور عمدة الحي، أو من في حكمه، أو شاهدين، وأنْ يمكّنك أو من ينوب عنك من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر. " م/47 من نظام الإجراءات الجزائية".
8. لا يجوز لرجل الضبط الجنائي فض الأوراق المختومة أو المغلقة إذا وجدت في منزلك، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص. ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلاَّ بحضورك أو وكيلك أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتك لذلك، وتبليغك بها، مالم تتخلف عن الحضور في الوقت المحدد. "م/49-50-51 من نظام الإجراءات الجزائية".
9. يجب أنْ يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها، في حدود السلطة التي يخولها النظام. ولا يجوز دخول المساكن ليلاً، إلاَّ في حال التلبس بالجريمة. "م/52 من نظام الإجراءات الجزائية".
10. للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلاَّ بأمر مسبّب ولمدة محددة كما لا يجوز الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة إلاَّ للمحقق وحده. "م/55-57 من نظام الإجراءات الجزائية".
ثالثاً: حقوقك عند التحقيق :
1. تُعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته. "م/61-68 من نظام الإجراءات الجزائية".
2. لك الحق في تبليغك بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجرى فيه. "م/71 من نظام الإجراءات الجزائية".
3. لك الحق في الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك. " م/78 من نظام الإجراءات الجزائية".
4. يجب على المحقق أنْ يحيطك علماً بالتهمة المنسوبة إليك، ويثبت في المحضر ما تبديه في شأنها من أقوال، وتوقع على أقوالك بعد تلاوتها عليك. "م/101 من نظام الإجراءات الجزائية".
5. لا يجوز التأثير على إرادتك في إبداء أقوالك، ولا تحليفك، ولا استعمال وسائل الإكراه ضدك. كما لا يجوز استجوابك خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة. "م/102 من نظام الإجراءات الجزائية".
6. ينتهي توقيفك بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أنْ يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاَّ تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليك، أو الإفراج عنك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض عليك، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنك. وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرا قضائياً مسبباً في ذلك
"م/114 من نظام الإجراءات الجزائية".
7. يجوز لك طلب الإفراج، إذا رأى المحقق أنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيلك، ولا يخشى هروبك أو اختفاؤك، وتعهدت بالحضور إذا طلب منك ذلك فيجوز للمحقق في هذه الحالة الإفراج عنك. "م/120 من نظام الإجراءات الجزائية".
رابعاً : حقوقك عند المحاكمة وما بعدها :
1. لك الحق في تبليغك للحضور قبل انعقاد جلسة المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغك، ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، ، بشرط أن يحصل التبليغ لشخصك في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانك الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد بإذن من المحكمة، ويجوز إحضارك إذا كنت مقبوضاً عليك متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضرت وطلبتْ إعطاءك مهلة لإعداد دفاعك فعلى المحكمة أن تمنحك مهلة كافية ."م/136 من نظام الإجراءات الجزائية".
2. لك الحق في عدم الحكم عليك إلاَّ بعد حضورك. "م/140-141 من نظام الإجراءات الجزائية".
3. إذا كانت الدعوى في الحق الخاص عليك، ولم تكن أهلاً، فترفع الدعوى على الولي أو الوصي، فإن لم يوجد وجب على المحكمة أن تعينّ عليك ولياً. "م/149 من نظام الإجراءات الجزائية".
4. لك الحق في حضور جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، على أنْ تجري المحافظة اللازمة عليك. ولا يجوز إبعادك عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلاَّ إذا وقع منك ما يستدعي ذلك، وعلى المحكمة أنْ تحيطك علماً بما اتخذ في غيبتك من إجراءات. "م/157 من نظام الإجراءات الجزائية".
5. توجه المحكمة النهمة إليك في الجلسة. ولك الحق في أنْ تُتلى عليك لائحة الدعوى، وأنْ توضَّح لك، وأن تُعطى صورة منها، ثم بعد ذلك تسألك المحكمة عن الجواب. "م/160 من نظام الإجراءات الجزائية".
6. لك الحق في طلب سماع من ترى من شهود والنظر فيما تقدمه من أدلة. وللمحكمة أنْ ترفض الطلب إذا رأت أنَّ الغرض منه المماطلة، أو التضليل. "م/163 من نظام الإجراءات الجزائية".
7. لك الحق أثناء المحاكمة أنْ تكون آخر مَنْ يتكلم. "م/172 من نظام الإجراءات الجزائية".
8. لك الحق في طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً، وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامك بهذا الحق حال النطق بالحكم. "م/192 من نظام الإجراءات الجزائية".
9. لك الحق في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمك صورة الحكم. "م/194 من نظام الإجراءات الجزائية".
10.لك الحق في تقديم مذكرة اعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلباتك وتوقيعك وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. م/195 من نظام الإجراءات الجزائية".
11. لك الحق في الإفراج عنك – حالاً – إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا أمضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفك. "م/213 من نظام الإجراءات الجزائية".
12. لك الحق في احتساب المدة التي أمضيتها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. "م/215 من نظام الإجراءات الجزائية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق